الحطاب الرعيني

102

مواهب الجليل

فرع : فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ، ولا يباع العبد في نفقة زوجته ولا فرق بين عبد الخراج وغيره . انتهى من التوضيح . ومنه المدبر والمعتق لأجل كالعبد والمكاتب كالحر لأنه بان عن سيده بماله ، فإن عجز طلق عليه ، المعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر . وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد . ص : ( ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ) ش : هذا إذا أذن له ، وأما إن أنكحه فهو من شرط عليه ، وإن سكتوا عنه فالمعروف أنه على العبد . وقيل على السيد ، وعلى المعروف فالمشهور أنه فيما حصل له من معروف انتهى . ص : ( ووصي ) ش : يريد الذي له الاجبار ، وقاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب . ووصي الوصي كالوصي . قال في الشامل : لا غيرهم على + المشهور ، وفي فسخه وثبوته إن دخل فطال قولان انتهى . ص : ( مجنونا احتاج ) ش : وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي . وقوله : احتاج يشير إلى قول اللخمي ، وأما المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق فإن كان لا يخشى منه فساد لم يزوج ، وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى . وقال ابن فرحون : وقول ابن الحاجب : إن احتاج يدخل فيه هذا الوجه . وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى . وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي . ابن عرفة : ومن يفيق كسفيه ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم . ص : ( وصغيرا ) ش : قال في التوضيح : قال عياض : ولا خلاف في جواز إنكاح ابنه